العيني
452
البناية شرح الهداية
الموت ، فتبين أنه لا حق لها ، يتعلق بماله ، فلا يصير الزوج فارا . ولو طلقها فارتدت - والعياذ بالله تعالى - ثم أسلمت ، ثم مات الزوج من مرضه ، وهي في العدة لم ترث ، وإن لم ترتد بل طاوعت ابن زوجها في الجماع ورثت . ووجه الفرق بين المسألتين أنها بالردة أبطلت أهلية الإرث ، إذ المرتد لا يرث أحدا ، ولا بقاء له بدون الأهلية ، وبالمطاوعة ما أبطلت الأهلية ، لأن المحرمية لا تنافي الإرث وهو الباقي ، بخلاف ما إذا طاوعت في حال قيام النكاح ، لأنها تثبت الفرقة ، فتكون راضية ببطلان السبب ، وبعد الطلقات الثلاث لا تثبت الحرمة بالمطاوعة لتقدمها عليها ،